الشيخ الطوسي
57
الخلاف
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ( 1 ) . وقال الشافعي : عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها ( 2 ) . ويبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين ، عند الشافعي : عليه مثلها بعشرين ، وعندنا : عليه قيمتها . دليلنا : أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته ، وإيجاب المثل يحتاج إلى دليل ، كيف ويختلف المثل . وأيضا : فما قلناه مجمع عليه ، والزائد يحتاج إلى دليل . مسألة 18 : إذا لم يكن للأضحية ولد ، أو كان لها ولد وفصل من لبنها ، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن ، وله أيضا ركوبها غير فادح ( 3 ) . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : ليس له ركوبها ، ولا حلب لبنها ( 5 ) .
--> ( 1 ) حلية العلماء 3 : 365 ، والمغني لابن قدامة 11 : 104 ، والشرح الكبير 3 : 570 . ( 2 ) الأم 2 : 223 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 365 ، والسراج الوهاج : 563 ، ومغني المحتاج 4 : 288 ، والمغني لابن قدامة 11 : 104 ، والشرح الكبير 3 : 570 ، والبحر الزخار 5 : 320 . ( 3 ) الفدح : الثقل ، أي من غير إثقال لها . انظر النهاية لابن الأثير 3 : 419 مادة " فدح " . ( 4 ) الأم 2 : 225 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 364 ، والسراج الوهاج : 564 ، ومغني المحتاج 4 : 292 ، والمجموع 8 : 365 و 366 ، والمحلى 7 : 376 ، والمغني لابن قدامة 11 : 106 ، وشرح فتح القدير 2 : 325 ، وسنن الترمذي 3 : 254 ذيل الحديث 911 . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 242 و 243 ، وشرح معاني الآثار 2 : 162 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 2 : 325 ، وتبيين الحقائق 2 : 91 ، والمحلى 7 : 376 ، والمغني لابن قدامة 11 : 106 ، وحلية العلماء 3 : 365 . .